قطب الدين البيهقي الكيدري

511

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه ، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص ، لان الضرب بعد التولي محظور . ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ ، فذهبت عينه فلا شئ عليه ، وإن مات ( 1 ) منه فلا كفارة ، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع ، كان عليه القود أو الدية . من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها ، وهما محصنان ، كان له قتلهما ، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه . من قال : إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود . ( 2 ) والله أعلم . * * *

--> ( 1 ) في س : فإن فاق . ( 2 ) في س : أو قتلته عمدا كان عليه القود .